ذكر وقوف الرجل عن امرأته لموت ولدها من غيره
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في
الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة .
ويروى عن
الصعب بن جثامة، أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنى فقال له: أنت المرء تهدى للرشد وتوفق له، قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها .
وممن قال بهذا المعنى:
الحسن، والحسين، وعمارة بن عمير .
وبه قال كل من لقيته من أهل العلم، وهو قول
أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثاه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهكذا قول أكثر أهل العلم .
[ ص: 543 ]