صفحة جزء
ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر

قال الله - جل من قائل - ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) .

فاختلف أهل العلم في العشر: أهو (على) الليل دون النهار؟ أم على النهار دون الليل؟ وكان مالك يقول: على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي .

وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وقال به .

قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر .

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن الأوزاعي .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية