ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر
قال الله - جل من قائل - (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) .
فاختلف أهل العلم في
العشر: أهو (على) الليل دون النهار؟ أم على النهار دون الليل؟ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: على الليل والنهار. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحكى
أبو عبيد هذا القول عن
أهل العراق، وقال به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر .
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول .