مسائل من هذا الباب:
واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا، فقالت طائفة: يصلي فيه، ولا يصلي عريانا، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ومال إلى هذا القول
المزني.
وقالت طائفة: يصلي عريانا
ولا يصلي في الثوب النجس، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور [ ص: 290 ]
وقال أصحاب الرأي في
رجل صلى عريانا لا يقدر على ثوب نظيف، ومعه ثوب في بعضه دم، قال: يصلي فيه وإن كان مملوءا دما، قال: وإن صلى عريانا يجزئه، وإن صلى في الثوب يجزئه، وهو قول
أبي حنيفة، وأبي يوسف.
وقال
محمد: لا يجزئه أن يصلي عريانا، وإن كان الثوب مملوءا دما إلا أن يصلي فيه.
واختلفوا في الرجل يكون معه ثوبان أحدهما نجس، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في الثوبين، والإناءين النجس أحدهما يتحرى، ويجزئه الصلاة بذلك.
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، والمزني: لا يصلي في واحد منهما.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي في أحدهما، ثم يعيدها في الثوب الآخر، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك الماجشون.
واختلفوا في
الصلاة في ثوب في بعضه نجاسة، والنجس منه على الأرض، والذي على المصلي منه طاهر، فقالت طائفة: لا يجزئه، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، واعتل بأنه يزول فيزول الثوب بزواله.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: تجزئه صلاته.
ولا أعلمهم يختلفون في البساط الذي في طرف منه نجاسة أن الصلاة تجزي على الطاهر منه
[ ص: 291 ]
واختلفوا في الرجل المسافر لا يجد ثوبا فصلى عريانا ركعتين قعد فيهما قدر التشهد وتشهد، ثم وجد ثوبا، فقالت طائفة: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة، وهذا قول
النعمان.
وقال يعقوب،
ومحمد: صلاته تامة، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يستتر، ثم يتم صلاته.