صفحة جزء
مسائل من هذا الباب:

واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا، فقالت طائفة: يصلي فيه، ولا يصلي عريانا، هذا قول مالك، ومال إلى هذا القول المزني.

وقالت طائفة: يصلي عريانا ولا يصلي في الثوب النجس، هذا قول الشافعي، وأبي ثور [ ص: 290 ]

وقال أصحاب الرأي في رجل صلى عريانا لا يقدر على ثوب نظيف، ومعه ثوب في بعضه دم، قال: يصلي فيه وإن كان مملوءا دما، قال: وإن صلى عريانا يجزئه، وإن صلى في الثوب يجزئه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف.

وقال محمد: لا يجزئه أن يصلي عريانا، وإن كان الثوب مملوءا دما إلا أن يصلي فيه.

واختلفوا في الرجل يكون معه ثوبان أحدهما نجس، فكان الشافعي يقول في الثوبين، والإناءين النجس أحدهما يتحرى، ويجزئه الصلاة بذلك.

وفي قول أبي ثور، والمزني: لا يصلي في واحد منهما.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي في أحدهما، ثم يعيدها في الثوب الآخر، هذا قول عبد الملك الماجشون.

واختلفوا في الصلاة في ثوب في بعضه نجاسة، والنجس منه على الأرض، والذي على المصلي منه طاهر، فقالت طائفة: لا يجزئه، كذلك قال الشافعي، واعتل بأنه يزول فيزول الثوب بزواله.

وكان أبو ثور يقول: تجزئه صلاته.

ولا أعلمهم يختلفون في البساط الذي في طرف منه نجاسة أن الصلاة تجزي على الطاهر منه [ ص: 291 ]

واختلفوا في الرجل المسافر لا يجد ثوبا فصلى عريانا ركعتين قعد فيهما قدر التشهد وتشهد، ثم وجد ثوبا، فقالت طائفة: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة، وهذا قول النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: صلاته تامة، وفي قول الشافعي: يستتر، ثم يتم صلاته.

التالي السابق


الخدمات العلمية