ذكر عدة أم الولد في وفاة السيد عنها
اختلف أهل العلم في
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها .
فقالت طائفة: عدتها أربعة أشهر وعشرا. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب . وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=673887عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وأبو عياض، nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وأبو قلابة، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
[ ص: 548 ]
وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقد روي عن
الحسن قول خامس: وهو أنها إذا أعتقت عدتها حيضة، وإذا مات عنها فعدتها ثلاث حيض .
وقد اختلفت الروايات عن
الحسن في هذا الباب: فروينا عنه أنه قال: (إذا) توفي عنها سيدها: عدتها أربعة أشهر وعشر .
وروينا عنه أنه قال: عدتها في وفاة السيد عنها حيضة .
وروينا عنه ثلاث حيض .
وروينا عنه أنه قال: إذا توفي عنها سيدها فحيضة واحدة، وإذا أعتقها فثلاث حيض .
وقد روي عنه غير ذلك. (وقد ذكرته في غير هذا الموضع قال: وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) ،
وأحمد، وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور :
[ ص: 549 ] عدتها في العتق، والوفاة جميعا حيضة واحدة .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق والوفاة جميعا .
وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بين عدتها في العتق والوفاة فقال: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشر، وفي العتق ثلاث حيض .
وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وأبو عبيد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص، وقد ذكرت ما اعتلا به في دفعهما هذا الحديث في غير هذا الموضع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبقول
[ابن] عمر أقول .