صفحة جزء
ذكر عدة أم الولد في وفاة السيد عنها

اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها .

فقالت طائفة: عدتها أربعة أشهر وعشرا. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب . وروي عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا .

وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو عياض، وخلاس بن عمرو، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك. وبه قال الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه .

وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة. وكذلك قال عبد الله بن عمر، والشعبي، وأبو قلابة، والحسن البصري، ومكحول، وروي ذلك عن عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، والزهري، وبه قال مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأبو ثور . [ ص: 548 ]

وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. روي هذا القول عن طاوس، وعطاء، وبه قال قتادة .

وقد روي عن الحسن قول خامس: وهو أنها إذا أعتقت عدتها حيضة، وإذا مات عنها فعدتها ثلاث حيض .

وقد اختلفت الروايات عن الحسن في هذا الباب: فروينا عنه أنه قال: (إذا) توفي عنها سيدها: عدتها أربعة أشهر وعشر .

وروينا عنه أنه قال: عدتها في وفاة السيد عنها حيضة .

وروينا عنه ثلاث حيض .

وروينا عنه أنه قال: إذا توفي عنها سيدها فحيضة واحدة، وإذا أعتقها فثلاث حيض .

وقد روي عنه غير ذلك. (وقد ذكرته في غير هذا الموضع قال: وفي قول مالك، والشافعي ) ، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور : [ ص: 549 ] عدتها في العتق، والوفاة جميعا حيضة واحدة .

وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق والوفاة جميعا .

وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق والوفاة فقال: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشر، وفي العتق ثلاث حيض .

وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص، وقد ذكرت ما اعتلا به في دفعهما هذا الحديث في غير هذا الموضع .

قال أبو بكر: وبقول [ابن] عمر أقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية