كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج
اختلف أهل العلم في
عدة الأمة التي تحيض من الطلاق .
فقالت طائفة: عدتها حيضتان. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وعبد الله بن عتبة، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد، ويزيد بن أسلم. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وأهل المدينة، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحابه،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
[ ص: 554 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : عدتها مثل نصف عدة الحرة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فإن السنة أحق أن تتبع .
واختلفوا في
عدة الأمة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، والكبيرة الموئسة من المحيض .
فقالت طائفة: عدتها شهر ونصف .
روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال: شهران أو شهر ونصف، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: شهر ونصف .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وسالم بن عبد الله يقولون ذلك .
وهو قول
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان: وهو أن عدتها شهران فكل حيضة شهر .
وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وأحمد، وإسحاق .
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس .
[ ص: 555 ]
وأجمع أهل العلم على أن
أجل الأمة الحامل إذا طلقت أن تضع حملها .
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة الزوج شهران وخمس ليال إلا ما ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وإلا في قول من رأى أن الليالي بأيامها .
فممن قال أن عدتها شهران وخمس ليال:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول .