ذكر الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها
اختلف أهل العلم في
الأمة التي تطلق طلاقا يملك زوجها رجعتها أو لا يملك ثم تعتق قبل انقضاء العدة .
فقالت طائفة: إن كان طلاقه طلاقا يملك رجعتها أكملت عدة الحرة .
وإن كان لا يملك رجعتها فعدتها عدة أمة. هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، [ ص: 556 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والضحاك، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يقول في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت فقال: تقضي على عدة الأمة، وليس عليها إلا عدة الأمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في الطلاق كما قال
الحسن، وفي الوفاة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
وكذلك قال
أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان: وهو أنها تمضي في عدة الأمة وإن أدركها الحرية وهي في العدة، وسواء كان الطلاق مما يملك فيه الرجعة أو لا يملكها .
هذا قول مالك بن أنس .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذ هو
بالعراق يقول هذا القول، ثم قال
بمصر: إذا كان طلاقا يملك فيه الرجعة أكملت عدة حرة، وإن كان لا يملك الرجعة ففيها قولان: أحدهما: أن تبني على العدة الأولى .
والثاني: أن عليها أن تكمل عدة حرة. قال: وهذا أشبه القولين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور كما قال مالك .
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها عدة حرة. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وسواء كان الزوج في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي حرا أو مملوكا، الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء .
[ ص: 557 ]
وقد اختلف أهل العلم في
الحر يطلق المملوكة، والمملوك يطلق الحرة أو المملوكة .
فقالت طائفة: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت. وكان
عثمان وزيد يقولان في العبد يطلق الحرة تطليقتين: حرمت عليه. وهذا قول ابن عمر .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: الطلاق للرجال، والعدة للنساء ما كن .
وممن قال أن الطلاق للرجال، والعدة للنساء:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة: الطلاق، والعدة بالنساء. هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، وعكرمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني في
حر طلق امرأته أمة تطليقتين ثم اشتراها: لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا قال
مسروق، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، والحكم، وحماد، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، والنعمان .
[ ص: 558 ]
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قول ثالث وهو: أن الطلاق بأيهما رق وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان، والعدة ثلاث حيض، فإذا كانت المملوكة تحت حر فطلاقها تطليقتان، والعدة على النساء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله - تبارك وتعالى - خاطب الرجال بالطلاق فقال: (
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ) الآية، وقال: (
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) وقال: (
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، وأمر النساء بالعدة فقال: (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ، وقال: (
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وقد أجمع أهل العلم أن
الحر إذا كانت تحته حرة أن طلاقه إياها لا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره من جهة الطلاق إلا بالثلاث .
واختلفوا في
الحر تكون تحته الأمة، فطلقها تطليقتين .
[ ص: 559 ]
فقالت طائفة: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره .
وقال آخرون: له أن يراجعها، وغير جائز أن تحرم عليه رجعتها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا سبيل لمن خالفنا إلى إثبات ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وحكم المكاتبة، والمدبرة، وأم الولد قبل أن تعتق فيما ذكرناه حكم الأمة .
[ ص: 560 ] [ ص: 561 ]