ذكر الصغيرة المتوفى عنها زوجها
واختلفوا
فيما يجب على الصغيرة المتوفى عنها زوجها من الإحداد .
فقالت طائفة: عليها من ذلك ما على البالغ منهن. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
قال
أبو عبيد: لما كان نكاحها محرما على الناكح كنكاح الكبيرة وجب أن يكونا في الإحداد كذلك. وكان يقول: إنما ذلك على من يتولاها من الأبوين وغيرهما .
وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك على الصبية يموت عنها زوجها، لأنها لم تبلغ، ولم يجب من ذلك عليها ما يجب على الكتاب. هذا قول أصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأما الأمة الزوجة فهي داخلة في جمل الأزواج وفي عموم الأخبار، ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافا إلا ما ذكرت من قول
الحسن .
وممن قال بأن على الأمة الإحداد إذا توفي زوجها:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن ربيعة .
[ ص: 565 ]
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
أم الولد لا إحداد عليها إذا توفي سيدها، والحجة في ذلك أن الأحاديث في ذلك في الأزواج، وأم الولد ليست بزوجة .
[ ص: 566 ] [ ص: 567 ] .