ذكر انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر
اختلف أهل العلم في
الحر يطلق زوجته الحرة تطليقة أو تطليقتين، متى تبين منه حتى لا يكون له عليها رجعة؟ والوقت في ذلك .
فقالت طائفة: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء رضي الله عنهم .
وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وقال
عطاء : بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث حيض. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام .
[ ص: 587 ]
وفيه قول ثان: وهو أنه أحق بها ما دامت في الدم. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة يقول: إذا رأت الطهر فقد حلت. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وفيه قول ثالث: وهو أن له الرجعة حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها .
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في قول من قال: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة إذا رأت الطهر ولم تغتسل هي، قال: هو أحق بها حتى يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال: إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها حتى تفوتها الصلاة، فإن فعلت فقد بانت حينئذ .
وقال أصحاب الرأي: إن أخرت الغسل عمدا فذهب وقت الصلاة - أدنى الصلوات كانت إليها - لم يكن لزوجها عليها سبيل .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه قول رابع: وهو أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد برئت من زوجها ولا يحل أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد برئت منه .
وفيه قول خامس: وهو أن له الرجعة وإن تركت الغسل عشرين سنة ما لم تغتسل .
[ ص: 588 ]
وفيه قول سادس: وهو أنها إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت للأزواج. روي هذا القول عن معبد الجهني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا كله على مذهب من يرى أن الأقراء الحيض .
وقالت طائفة سابعة: الأقراء الأطهار، ففي هذا القول له عليها الرجعة ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان طلاقه إياها وهي طاهر. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وممن هذا قوله من الأوائل:
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر وأبان بن عثمان بن عفان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ما أدركنا أحدا من فقهائنا وهو يقول هذا - يعني هذا القول .
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، فحكى
إسحاق بن منصور عنه أنه قال: الغالب علي قول
زيد والمدنيين. قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: ما أدري ما أختار، وحكى
الأثرم عنه أنه قال: قد كنت أقول الأقراء الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر .
قال
أبو داود: قال
أحمد: كنت أذهب إليه - يعني قول زيد - إلا أني أتهيب الآن من أجل أن فيه عن علي وعبد الله .
[ ص: 589 ]
واختلفوا في
الرجل ينكح المرأة ثم يطلقها ويقول: لم أطأها وتدعي أنه وطئها .
فقالت طائفة: القول قوله مع يمينه، وعليه نصف المهر ولا رجعة له عليها وعليها العدة. روي هذا القول عن
شريح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليها العدة بإقرارها أنها عليها ولا رجعة له عليها بإقراره أن لا عدة عليها. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان: وهو أن لها الصداق كاملا. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وقال: إذا قال: لم أطأها وقد دخل بها إن كذبته فلها الصداق كاملا وإن صدقته فلها نصف الصداق وعليها العدة من أجل التهمة .
وقال ربيعة: إن دخل عليها عند أهلها فقال: لم أمسها، وقالت ذلك، لم يكن لها إلا نصف الصداق، ولم يكن له عليها رجعة. وإن قال: لم أدخل بها. وقالت: قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة، وإن دخل بها وقالت: لم يطأني، وقال: قد وطئتها فالقول قولها مع يمينها ولا رجعة له عليها. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال أصحاب الرأي: الزوج يملك الرجعة إن كان خلى بها، وإن كان لم يخل بها وادعى الدخول وكذبته المرأة فلا رجعة له عليها .
[ ص: 590 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا كان قد خلى بها فله الرجعة واستحلف، فالقول قوله مع يمينه .
فإذا كان الزوج مجبوبا أو عنينا أو خصيا فدخل بها ثم طلقها، فعلى المجبوب والعنين نصف الصداق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، ولا عدة عليها ولا رجعة، وإن كان الخصي مثله يطأ فإن أنكر وادعت كان حكمه حكم الزوج الصحيح، وإن قالا جميعا: لم يكن وطء، لم يكن عليها رجعة ولا عليها عدة، ولها نصف الصداق، وهكذا حكم الزوجين إذا تصادقا على أنه لم يكن وطء وخلى بها .
وكان
النعمان يقول في
المجبوب والعنين والخصي: إذا خلى بها أحدهم ولم يدخل ثم طلق فلا رجعة له، وعليه - في قول
النعمان ويعقوب ومحمد - المهر وعليها العدة ما خلا المجبوب خاصة كان عليها العدة، وعليه نصف المهر في قول
أبي يوسف ومحمد، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يكمل المهر إلا بالوطء .