ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل
واختلفوا في الرجل
يطلق زوجته قبل أن يدخل بها فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأ .
فقالت طائفة: لها مهر، ونصف مهر، بأنه طلق قبل الدخول، ومهر بأنه وطئ من ليست له زوجة على وجه الشبهة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي [ ص: 591 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وجابر nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وبه قال
أبو عبيد، وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لها صداق واحد. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس: لا يكون له إلا صداق واحد إذا جهلا ذلك، فإن كان أصابها وهو يعلم أن ذلك لا يحل له فهو زان .
وفيه قول ثالث: وهو أن لها نصف الصداق، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إن كان أعلمها طلاقا ثم دخل فرق بينهما وضربا مائة مائة ولا صداق لها بعد الأول ويلحق به ولدها، وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها ثم دخل بها فلها صداق ونصف .