ذكر تحريم بيع الميتة
قال الله عز وجل: (
حرمت عليكم الميتة ) الآية .
7791 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
سعيد بن سليمان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694793سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة .
[ ص: 9 ]
وأجمع أهل العلم على تحريم
بيع الميتة، فبيع الميتة نحرمه بالكتاب والسنة والاتفاق، وإذا اتفقوا على إبطال بيع الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك غير جائز، ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك.
7792 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا
عفان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال: أخبرنا
الحجاج، عن
الحكم، عن
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أن رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب فبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثني عشر ألفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا خير في جسده ولا في ثمنه" .
وهذا الخبر دال على أن
ما حرم بين المسلمين من البيوع يحرم مبايعة أهل الشرك به .