صفحة جزء
ذكر الخبر الدال على أن حكم أوداك الميتة حكم الميتة وأن الانتفاع بشيء من ذلك غير جائز

7794 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: أخبرنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عطاء، عن جابر قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أهل الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة وغيرها، وإنما هي للسفن وللإدام فقال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها" قال: فنهاهم عن ذلك .

قال أبو بكر: فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال ذلك في السفر حرم الانتفاع به على الوجوه كلها ولا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة ولا بشيء من السمن والزيت الذائبين، الواقع فيهما الفأرة الميتة ولا يستصبح به ولا يدهن به الأدم، وفي قول النبي عليه السلام "وإن كان مائعا فلا تقربوه" بيان لما قلناه . [ ص: 11 ]

7795 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال: "إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه" .

التالي السابق


الخدمات العلمية