ذكر الخبر الدال على أن
حكم أوداك الميتة حكم الميتة وأن الانتفاع بشيء من ذلك غير جائز
7794 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
ابن الأصبهاني، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة، عن
محمد بن إسحاق، قال: حدثنا
عطاء، عن
جابر قال:
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أهل الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة وغيرها، وإنما هي للسفن وللإدام فقال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها" قال: فنهاهم عن ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال ذلك في السفر حرم الانتفاع به على الوجوه كلها ولا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة ولا بشيء من السمن والزيت الذائبين، الواقع فيهما الفأرة الميتة ولا يستصبح به ولا يدهن به الأدم، وفي قول النبي عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=688129 "وإن كان مائعا فلا تقربوه" بيان لما قلناه .
[ ص: 11 ] 7795 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=883742سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال: "إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه" .