ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشحوم الميتة والسمن النجس
اختلف أهل العلم في
السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة، فقالت طائفة ينتفع به .
7796 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، عن
أسامة، عن
نافع، أن امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أخبرته، أنه كان
لعبد الله جرة ضخمة ملأى سمن فوجد فيها فأرة ميتة فأبى أن يأكل منها ومنع أهله وأمرهم أن يستصبحوا بها ويدهنوا بها أدمة إن كانت لهم .
[ ص: 12 ] 7797 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
أبي هارون العبدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أنه قال في
الفأرة تقع في السمن أو الزيت قال: انتفعوا به ولا تأكلوه .
7798 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
عبد الأعلى قال: حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان nindex.php?page=showalam&ids=15684وحبيب بن الشهيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، أن
وزغة ماتت في سمن فلتوا به (وسقا) فسألوا
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري عن ذلك فقال: بيعوه من أهل الكتاب وبينوه لهم .
7799 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى الحماني، حدثنا
شريك، عن
عطاء، عن
ميسرة، وزاذان، عن
علي قال: إذا
وقعت الفأرة في السمن كان جامدا أرمي بها وما حولها وآكل، وإن كان ذائبا أستصبح به .
[ ص: 13 ] 7800 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
يحيى قال: حدثنا
قيس، عن
أبي حصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب، عن
مسروق عن
عبد الله مثله .
7801 - وحدثنا
موسى قال: حدثنا
يحيى، حدثنا
شريك، عن
سماك، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكان
عطاء يقول في مثل هذا: يستثقب به. وقال في شحوم الميتة: يدهن به السفن. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: يستصبح به ويتوقى الذي يستصبح به أن يمس به ثوبا أو طعاما يأكله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في
[السمن] الذي وقعت فيه الفأرة: إن كان ذائبا أهريقه أو أسرج به. وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل: طلاء السفن بشحم الميتة قال: إذا كان لا يمسه بيده، يأخذ بعود. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في الزيت تموت فيه الفأرة: لا يبيعه ويستصبح به، فأما أصحاب الرأي فإنهم لا يرون بالانتفاع به بأسا ولا يؤكل وقالوا: لا بأس ببيعه إذا بين ذلك من مسلم أو كافر .
وكرهت طائفة بيعه والانتفاع به .
روينا عن
عكرمة أنه سئل عن
سام أبرص - وهو: الوزغ - وقع في إناء فيه دهن فمات فيه، فأمرهم أن يهرقوه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار: ماتت الفأرة في دهن يابس، أيدهن به. قال: ما أحبه .
[ ص: 14 ]
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عسل جامد وقعت فيه فأرة قال: ينزع ما حولها فيطرح ويؤكل ما بقي، قيل: أرأيت إن كان العسل فكرهه؟ فقيل له: أيباع من النحالين يطعمونه النحل فكره ذلك، وقال: أرأيت شاة ميتة أتباع لمن يطعمها الكلاب؟ فقال: لا، فقال: هذا مثله ولا أحبه .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزيت تقع فيه الفأرة فيطبخ صابونا أترى أن يباع وإن جعله لصابون؟ قال: إني لأكرهه ذلك وما يعجبني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول، وهو حجة الله على الخلق أجمعين لا يجوز بيع شيء من النجس ولا شراؤه، ولا الانتفاع به، ولا يجوز بيعه من غير المسلمين، ولو جاز الانتفاع به ما أمره بأن يهراق، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله كره لنا إضاعة المال، ولو جاز الانتفاع به ما أمرنا بطرحه، ودل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
عطاء، عن
جابر على مثل ما قلناه، وقد ذكرنا هذا الباب في كتاب الدباغ .