ذكر الخنزير
قال الله عز وجل: (
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) ، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام .
7807 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=659968أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" .
[ ص: 20 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم على أن
بيع الخنزير وشراءه حرام .
واختلفوا في
الانتفاع بشعره. فكرهت طائفة الانتفاع به. وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، والحكم، وحماد،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق .
وقال
أحمد وإسحاق : الليف أحب إلينا .
ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ومالك، والنعمان، ويعقوب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الخنازير، والميتة، والأصنام، ففي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر، والخشب، وما أشبه ذلك، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهي عنه مثل الطبول المتخذة للهو، والطنابير، والعيدان، والمزامير، والبرود. فبيع كل ما ذكرناه، وشراؤه، واتخاذه، واستعماله غير
[ ص: 21 ] جائز، وفي معنى الخمر الذي يحرم ولا يجوز الانتفاع به. وكل ما حرم بيعه مما ذكرناه حرم ثمنه فليس يملكه من هو بيده إلا الأصنام فإنها إذا كانت من ذهب، أو فضة، أو حديد، أو رصاص، وخشب ملك لأربابها، غير أن اتخاذها لما يتخذها أهل الشرك غير جائز. فإذا قطع أو كسر، أو سك، فالشراء بذلك جائز إذا صارت نقدا أو قطعا قد حالت عن المعنى المنهي عنه إلى سائر التبر الذي يجوز بيعه وشراؤه وهبته والصدقة به وإلا الطنابير، والعيدان، فإنها إذا أزيل عنها الأوتار وصارت ظروفا - إن كانت تصلح للظروف - لم يحرم إمساكها إذا زالت عن المعنى الذي يصلح للهو وصارت ظروفا للتوابل وغير ذلك، وهذه الأشياء خلاف ما تقدم ذكرنا له، لأن الميتة، والدم، والخمر، والخنزير لا تملك بوجه، وما ذكرناه من الأصنام وما هو مذكور معها قد يملك بوجوه من وجوه الملك على ما بينا إن شاء الله - تعالى .