ذكر عظام الميتة والعاج
واختلفوا في
بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع به .
فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به .
فممن كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، [ ص: 22 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل - رحمهم الله، وقال
أحمد : هو ميتة فكيف يستعمل .
[ورخصت] طائفة في ذلك .
وممن رخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومذهب من حرم ذلك أصح المذهبين، لأن الله حرم الميتة في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت الفرق بين الشعر والعظم في كتاب الذبائح .
7808 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، عن بركة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674949رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه" .
[ ص: 23 ]