ذكر النهي عن بيع الكلب
7810 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري، nindex.php?page=hadith&LINKID=652083أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن .
[ ص: 24 ]
وحدثني
علي، عن
أبي عبيد قال: قال
الأصمعي : الحلوان هو ما يعطاه الكاهن، ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا إذا حبوته بشيء. وقال
أبو عبيد : الحلوان الرشوة، يقال منه: حلوت [أي] رشوت .
7811 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا
إسرائيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري، عن
قيس بن حبتر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683340 "ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب حرام". قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه، فاملأ كفه ترابا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب. وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمنه: فحرمت طائفة ثمنه ولم تر على من قتله غرما .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين، الكلب لمن أخذه. وبمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وقد روينا عن غير واحد أنهم نهوا عن بيع الكلاب .
7812 - حدثنا
يحيى قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
يحيى، عن
عبد الملك، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67181كان يكره مهر البغي، وثمن الكلب وقال: هو من السحت .
[ ص: 25 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، والحكم، وحماد .
وأباحت طائفة - لا معنى لقولها، إذ قولها خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الكلاب كلها، وأوجبت على قاتلها الغرم. هذا قول
النعمان .
وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب كلها. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، ورخص
عطاء في
ثمن كلب الصيد وقال: لا بأس به.
7813 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
أبو نعيم، حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
جابر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670850أنه نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قولا رابعا، روينا عنه أنه قال: إن
قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم [لأهله] ثمنه .
[ ص: 26 ]
وفرقت طائفة خامسة بين بيع الكلب وإلزام قاتله قيمته، فكرهت أثمان الكلاب كلها، ورأت على من قتل كلب صيد أو ماشية قيمته. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأخبر أنه حرام فذلك على العموم، يدخل فيه جميع الكلاب، ولا يجوز أن يستثنى من خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخبر مثله، وإذا لم يكن له ثمن لم يجز أن يغرم من قتل كلبا - أي كلب كان - قيمته. فإن قال قائل: لما جاز الانتفاع به جاز بيعه، قيل: قد وجدت المضطر تحل له الميتة، ولحم الخنزير في حال الضرورة، وغير جائز بيع ذلك بوجه ولو استهلك مستهلك ما أبيح للمضطر من الميتة ولحم الخنزير لم يكن على مستهلكه قيمة .