ذكر اختلاف أهل العلم في ثمن الهر
أجمع أهل العلم على أن
اتخاذ الهر مباح .
واختلفوا في بيعه، فرخصت طائفة منهم في بيعه وأكل ثمنه .
7817 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: حدثنا
حجاج الأزرق قال: حدثنا
عبيد الله، عن
عبد الكريم، عن
قيس بن حبتر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسا .
[ ص: 28 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، والحكم، وحماد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .
وكرهت طائفة
بيع السنور، روينا كراهية ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجابر .
7818 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
حماد، عن
أبي المهزم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
جابر أنهما كرها
ثمن الهر .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، ومجاهد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الهر، فثمنه كثمن الكلب، وإن لم يثبت فبيعه كبيع سائر ما لا يجوز أكل لحمه ويجوز بيعه والانتفاع به، وذلك مثل الحمير والبغال .
[ ص: 29 ] 7819 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، قال: أرى
أبا سفيان ذكره عن
جابر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101538نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر .
[ ص: 30 ]