صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في ثمن الهر

أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح .

واختلفوا في بيعه، فرخصت طائفة منهم في بيعه وأكل ثمنه .

7817 - حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا حجاج الأزرق قال: حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسا . [ ص: 28 ]

قال أبو بكر: هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والحكم، وحماد، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .

وكرهت طائفة بيع السنور، روينا كراهية ذلك عن أبي هريرة وجابر .

7818 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر .

وهذا قول جابر بن زيد، وروينا ذلك عن طاوس، ومجاهد .

قال أبو بكر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الهر، فثمنه كثمن الكلب، وإن لم يثبت فبيعه كبيع سائر ما لا يجوز أكل لحمه ويجوز بيعه والانتفاع به، وذلك مثل الحمير والبغال . [ ص: 29 ]

7819 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، قال: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر . [ ص: 30 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية