جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر .
7820 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا
معاوية بن هشام، عن
سفيان، عن
محمد بن إسحاق، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678699نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .
7821 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
يحيى، حدثنا
عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687949نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر [و] عن بيع الحصى .
7822 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر شاذان، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12347أيوب بن عتبة : أخبرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع، وذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري أو عند أحدهما، من ذلك:
بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، وبيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير هذا العنب، وزيت هذا الزيتون، وبيع الحيتان في الماء (التي
[ ص: 31 ] يوصل إلى اصطياده ولا يوصل) وبيع الطير في السماء والعبد الآبق والبعير الشارد، وكل شيء معدوم الشخص في وقت تبايعهما، وإن وجد وجه مجهول يقل ويكثر، وما كان في هذا المعنى .
وأنا ذاكر ما يحضرني من بيوع الغرر إن شاء الله - تعالى .
7823 - حدثنا
محمد بن علي، قال: حدثنا
سعيد، قال: حدثنا
حيان بن علي، قال: حدثنا
محمد بن إسحاق، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686993نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم يشتري بالشارف من الإبل حبل الحبلة .