صفحة جزء
جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر .

7820 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .

7821 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر [و] عن بيع الحصى .

7822 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا الأسود بن عامر شاذان، قال أيوب بن عتبة : أخبرنا عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .

قال أبو بكر: ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع، وذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري أو عند أحدهما، من ذلك: بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، وبيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير هذا العنب، وزيت هذا الزيتون، وبيع الحيتان في الماء (التي [ ص: 31 ] يوصل إلى اصطياده ولا يوصل) وبيع الطير في السماء والعبد الآبق والبعير الشارد، وكل شيء معدوم الشخص في وقت تبايعهما، وإن وجد وجه مجهول يقل ويكثر، وما كان في هذا المعنى .

وأنا ذاكر ما يحضرني من بيوع الغرر إن شاء الله - تعالى .

7823 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا حيان بن علي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم يشتري بالشارف من الإبل حبل الحبلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية