ذكر النهي عن بيع حبل الحبلة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومما هو من بيع الغرر: حبل الحبلة .
7824 - أخبرنا
النجار، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685199نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد اختلف في معناه بأحد المعنيين في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
نافع .
[ ص: 32 ] 7825 - حدثنا
حامد بن أبي حامد قال: حدثنا
إسحاق الرازي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=651999أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية: أن يبيع الرجل الجزور حتى تنتج الناقة ثم تنتج ما في بطنها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ولا أعلمهم يختلفون في إبطال هذا البيع، لأنه أجل مجهول لا يدرى أيكون أو لا، وإذا كان متى يكون: يتقدم ويستأخر، وقد لا يأتي ذلك الوقت، لأن الناقة قد لا تلد، وإن نتجت الناقة لم يدر أينتج ولدها، وقد يكون ولدها ذكرا فلا ينتج، وقد تموت الناقة قبل أن تلد، والبيع إلى الأجل المجهول غير جائز .
وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة. هذا قول
أبي عبيد : وحكي ذلك عن
ابن علية، قال: هو نتاج النتاج. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فأي ذلك كان فالبيع فيه يبطل من وجوه .
[ ص: 33 ]