ذكر النهي عن بيع المجر
وهو بيع ما في بطون الإناث. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=6000224نهى عن بيع المجر - وهو
بيع ما في الأرحام .
7826 - حدثنيه
حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا
إسحاق بن سليمان الرازي، قال: أخبرنا
موسى بن عبيدة الربذي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .
7827 - وروى
أحمد بن سعيد الدرامي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15671حاجب بن الوليد، عن
محمد بن إسحاق، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=6000224نهى عن بيع المجر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: البيع في هذا باطل، لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم عليه، وهو من بيوع الغرر
[ ص: 34 ] ، وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، وحدثني عن
أبي عبيد قال: قال
أبو زيد : المجر أن يباع البعير أو غيره [بما] في بطن الناقة يقال: أمجرت في البيع إمجارا .