صفحة جزء
ذكر النهي عن بيع المجر

وهو بيع ما في بطون الإناث. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر - وهو بيع ما في الأرحام .

7826 - حدثنيه حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .

7827 - وروى أحمد بن سعيد الدرامي، عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر .

قال أبو بكر: البيع في هذا باطل، لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم عليه، وهو من بيوع الغرر [ ص: 34 ] ، وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، وحدثني عن أبي عبيد قال: قال أبو زيد : المجر أن يباع البعير أو غيره [بما] في بطن الناقة يقال: أمجرت في البيع إمجارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية