صفحة جزء
ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح

أجمع أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح باطل .

7828 - ومن حديث إسحاق بن راهويه ، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح. محمد بن نصر، عن إسحاق . وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال: الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام . [ ص: 35 ]

قال أبو بكر: وإذا بطل البيع في ذلك وفي بيع حبل الحبلة بطل كل ما كان في معناه، وذلك بيع ما لم يخلق مما يحتمل أن يكون موجودا وغير موجود، ويبطل على هذا المعنى كل ما أبيع في وعاء أو ظرف يجهله المتبايعان أو أحدهما، ويبطل على هذا المعنى أيضا بيع الرطاب جزات وبيع الجنية الثانية والثالثة من القثاء والجرجير والخيار والتين، وكل ما خرج من الشجر بطنا بعد بطن، لأن ذلك قد يكون وقد لا يكون، ويكون قليلا وكثيرا ووسطا، وكل ذلك في معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية