ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح
أجمع أهل العلم على أن
بيع المضامين والملاقيح باطل .
7828 - ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935671أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح. محمد بن نصر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق . وحدثني
علي، عن
أبي عبيد أنه قال: الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام .
[ ص: 35 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا بطل البيع في ذلك وفي بيع حبل الحبلة بطل كل ما كان في معناه، وذلك بيع ما لم يخلق مما يحتمل أن يكون موجودا وغير موجود، ويبطل على هذا المعنى كل ما أبيع في وعاء أو ظرف يجهله المتبايعان أو أحدهما، ويبطل على هذا المعنى أيضا بيع الرطاب جزات وبيع الجنية الثانية والثالثة من القثاء والجرجير والخيار والتين، وكل ما خرج من الشجر بطنا بعد بطن، لأن ذلك قد يكون وقد لا يكون، ويكون قليلا وكثيرا ووسطا، وكل ذلك في معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه .