ذكر النهي عن بيع المغانم حتى تقسم
7829 - حدثنا
علان بن المغيرة، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد، عن
عبد الرحمن بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=4617نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا من بيع الغرر، أن يبيع الرجل حصته من المغنم غير معروف، يذره حتى تقع عليه المقاسم، وكل بيع مجهول ففي هذا المعنى .
[ ص: 36 ]