صفحة جزء
ذكر النهي عن بيع المغانم حتى تقسم

7829 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم .

قال أبو بكر: وهذا من بيع الغرر، أن يبيع الرجل حصته من المغنم غير معروف، يذره حتى تقع عليه المقاسم، وكل بيع مجهول ففي هذا المعنى . [ ص: 36 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية