ذكر بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها
واختلفوا في
بيع الألبان في ضروع الأنعام والأصواف على ظهورها، فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
7835 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
أبي إسحاق، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها .
7836 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا
ملازم بن عمرو، عن
زفر بن يزيد، عن أبيه، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عن
شراء اللبن في ضروع الغنم فنهاني عنه .
[ ص: 40 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وممن كره بيع اللبن في الضرع
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز بيع اللبن في الضرع، وقال
أحمد وإسحاق بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير كان يقول: لا بأس ببيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهرا إذا كان لها يومئذ لبن، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ومحمد بن مسلمة رحمهم الله، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله: لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزازها قريبا، فإن أخرت جزازها فلا خير في ذلك .
وفيه قول ثالث: وهو كراهية بيع اللبن في الضروع إلا كيلا، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يجوز بيع شيء من ذلك، لأنه غرر يقل ويكثر، وقد تتلف الدابة قبل يوصل إلى اللبن المجهول الذي لا يوقف على حده، وهو من بيع الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .
[ ص: 41 ]