ذكر بيع العبد الآبق والبعير الشارد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومن بيع الغرر
بيع العبد الآبق والبعير الشارد، وقد اختلف فيه، فقالت طائفة: لا يجوز بيعهما .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان.
7837 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
أيوب، عن
نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا، وحكي ذلك عن
شريح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنه من بيوع الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
[ ص: 42 ]