ذكر بيع السمك في الآجام
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومما هو عندي داخل في بيع الغرر:
بيع السمك في الآجام، وقد اختلف فيه .
7838 - فحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد، عن
المسيب بن رافع الكاهلي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء (فإنه غرة) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يكره ذلك. وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله عن البرك التي تكون فيها الحيتان تباع لمن يصيد فيها؟ قال: لا أحب
بيع البرك ولا يدري ما يشتري، لعله مرة يقل، ومرة يكثر، ولعلها مرة سمان ومرة عجاف، فلا أحب بيعها .
وممن كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والنعمان، ويعقوب، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه أجاز بيعه .
[ ص: 43 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : شراؤه جائز لا بأس به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والبيع عندي باطل، لأنه داخل في جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأن المشترى منه قد يرى وقد لا يرى، ويقدر على صيده ولا يقدر، وربما وصل إليه بعد أن يموت وينتن، وربما لم يوصل إليه .