صفحة جزء
ذكر بيع البصل والجزر والفجل والثوم والسلجم مغيب في الأرض

قال أبو بكر: ومما يدخل في بيع الغرر بيع البصل، والجزر، والثوم، والسلجم، والفجل مغيب في الأرض وقد اختلفوا فيه. فكان الشافعي وأحمد يبطلان البيع في ذلك. وأجاز ذلك مالك بن أنس، والأوزاعي، وإسحاق .

قال الأوزاعي : لأن ذلك مما تبايع الناس، ومضت به السنة . [ ص: 44 ]

قال أبو بكر: بل مضت السنة بإبطال ذلك، لأنه من بيع الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه مغيب عن أبصار الناظرين، ويقل ويكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية