ذكر بيع البصل والجزر والفجل والثوم والسلجم مغيب في الأرض
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومما يدخل في بيع الغرر
بيع البصل، والجزر، والثوم، والسلجم، والفجل مغيب في الأرض وقد اختلفوا فيه. فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد يبطلان البيع في ذلك. وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وإسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لأن ذلك مما تبايع الناس، ومضت به السنة .
[ ص: 44 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بل مضت السنة بإبطال ذلك، لأنه من بيع الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه مغيب عن أبصار الناظرين، ويقل ويكثر .