ذكر بيع القصيل جزتين وثلاث
واختلفوا في
بيع الرطب جزتين وثلاث .
فكرهت طائفة بيع ذلك، كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز بيعه إلا أن يقطع مكانه .
وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط المشتري على البائع في القصيل والقرط ثلاث حصدات، إذا كان ذلك في أرض مأمونة لا يخلف .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن ذلك من بيوع الغرر .
[ ص: 47 ]