صفحة جزء
مسألة

واختلفوا فيمن اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك. فقالت طائفة: البيع فاسد. كذلك قال الشافعي، ولا أحسبه إلا قول الكوفي .

وقال إبراهيم النخعي: لا تشترى الرطاب، والبقول حتى يبلغ جزها .

وقال سفيان الثوري : إذا اشتريت قصيلا فغلبك فصار شعيرا أرى أن (تأخذ) رأس المال، و (تعطي) البقية للمساكين .

قال أبو بكر: لا يخلو ثمن الشعير أن يكون له، فليس عليه أن يتصدق بماله، أو يكون للبائع، فليس له أن يتصدق بما لا يملك، وبيع القصيل على أن يترك حتى يدرك فاسد، لأنه شراء معلوم قد رآه، ومجهول لا يوقف على حده .

التالي السابق


الخدمات العلمية