ذكر شراء [الرجل] دينا لرجل على آخر
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومما هو من بيوع الغرر:
شراء الرجل دينا على رجل من صاحب الدين. وقد اختلف فيه، فرخصت طائفة في شرائه، وممن روينا عنه أنه رخص فيه:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إذا جمع بينه، وبين صاحبه، فأقر بما في الصك فجائز .
[ ص: 48 ]
وفيه قول ثان: وهو إن بيع فيه يفسد، لأنه غرر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: هو غرر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله: لا يشترى دين على حاضر، ولا على غائب .
وممن مذهبه أن ذلك لا يجوز:
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي .
وقال
أحمد، وإسحاق : بيع الصك غرر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول، وذلك أن المال قد يصل إليه المشتري وقد لا يصل. وهو من بيع الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومثله البعير الشارد، والعبد الآبق، وكل ذلك خطر قد يقدر عليه، ولا يقدر .