ذكر بيع الزيادة في العطاء
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومما هو في معنى بيع الغرر:
بيع الزيادة في العطاء، وقد اختلف فيه .
7839 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
أبو نعيم، قال: حدثنا
هشام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15917 [زرارة بن أوفى] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كان يكره
بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض .
[ ص: 49 ] 7840 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
يسار بن موسى الخفاف قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان لا يرى بأسا أن تباع صحف الأرزاق، ولكن لا يبيعها حتى يكتالها. قال: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يفتي بذلك .
وقد روينا عن
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنهما رخصا في شرائه. قال أحدهما: بعرض. وقال الآخر: بحيوان .
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي - رحمهم الله - الزيادة في العطاء إلا بعرض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: لا يبيعها إلا بعرض، فإذا مات الرجل انقطع ذلك. وكذاك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يبيعها قبل أن يقبضها، ولا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها .
وقالت طائفة: لا يجوز بيع ذلك. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله قال: لا يجوز لا بعرض ولا بغيره. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وحكي ذلك عن
الكوفي .
[ ص: 50 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قولا ثالثا .
روينا عنه أنه قال: لا آمر بها ولا أنهى عنها، وأنهى عنها نفسي وولدي، وقد فعل ذلك من هو خير مني، قلت: من؟ قال: أمير المؤمنين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يبطل
بيع زيادة العطاء من وجهين. أحدهما: أنه من بيع الغرر، وذلك أن الذي يشتري العطاء إنما يشتري زيادة زيد المعطى من بيت المال، وتلك الزيادة غير مضمونة للمشتري، ولا يدري المشتري هل يصل إليها أم لا؟ وهل يستحقها من جعلت له أم لا؟ لأنه قد يموت قبل أن يستحقها .
والوجه الثاني: أنه بيع ما لا يملك بعينه، لأن ذلك إما عدة من المعطي، وإما إعطاء شيء في معنى آخر ولا يستحقها إلا بالقبض .