ذكر النهي عن بيع المرء ما ليس عنده مما هو في ملك غيره
7841 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا
أبو بشر، والحسن بن علي، قالا: حدثنا
أبو عاصم، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عطاء، عن
صفوان بن موهب، عن
عبد الله بن محمد بن صيفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=695634 "ألم أنبأ أو ألم يبلغني - أو كما شاء الله - : أنك تبيع طعاما؟ " قلت: بلى يا رسول الله، قال: "فلا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه" .
[ ص: 51 ]
قال: وأخبرني
عطاء بذاك أيضا عن
عبد الله بن عصمة الجشمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام، (سمعته) من
حكيم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد اختلف في معنى حديث: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: هذا على خاص، إنما معناه عندنا - والله أعلم - أن أبيع شيئا بعينه، وليس عندي، والدليل على ذلك:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلف وهو بيع الطعام المضمون بصفة وإن لم يكن عندي. قال: وبيع ما ليس عندي: يحتمل معنيين: يحتمل أن بيعك لي [عبدا] ، أو دارا مغيب عني ليس عندي حين أبيعك، فلعل الدار أن تتلف أو تنقض ولا يرضاها، وهذا يشبه بيع الغرر .
ويحتمل أن أقول أبيعك هذه الدار (كذا) على أن أشتريها لك، أو على أن يسلمها لك صاحبها .
[ ص: 52 ]
وهذا منسوخ على كل حال .
وقال
أحمد، وإسحاق :
بيع ما ليس عندك: أن يقول لصاحبه اشتر كذا وكذا أشتريها منك. قال
أحمد وإسحاق : نكرهه. وقال بعضهم: بيع ما ليس عندي: بيع ما لا تملكه يدي، كالعبد الآبق، والبعير الشارد، والدهن في اللبن [و] العصفور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأصح هذه التآويل أن معناه: أن أبيع ما ليس عندي مما ملكه لغيري، وهو من بيوع الغرر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإن ملك السلعة قد يسلمها، ولا يسلمها. ودل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام على ذلك، وهو مفسر، والأخبار التي رويت عن حكيم في هذا الباب عامتها مجمل، وأكثرهم [يروونه] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، عن
حكيم، وهو منقطع، لأن بينهما
عبد الله بن عصمة، وقد أدخل بينهما
[ ص: 53 ] بعضهم
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم، ولما لم أعلم بينهم اختلافا أن جائزا أن أبيع جارية قلبها المشتري فغابت عن وجهي وتوارت بجدار وعقدنا البيع، ثم عادت إلي، فإذا أجاز الجميع هذا البيع، لم يجز أن يكون معنى الخبر ما قد أجمع على خلافه، ولا فرق بين أن تغيب عني بجدار أو يكون بيني وبينها وقتما أعقد البيع مسافة .