ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر
اختلف أهل العلم في
الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر .
فقالت طائفة: لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل، أو كثير. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح . وقد روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
7843 - حدثنا
يحيى، قال: حدثنا
مسدد، قال: ثنا
سفيان، عن
عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: نهي عن
بيع الثمر حتى يطعم .
7844 - وحدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص قال: حدثنا
آدم بن علي قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول:
لا تشتروا الثمر حتى يطعم .
[ ص: 56 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومن حجة من قال هذا القول حديث
جابر .
7845 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
جابر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670710نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم .
7846 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
الحسن بن علي قال: حدثنا
معاوية بن هشام قال: أخبرنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، قالا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685550نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمر، قال أحدهما: حتى يبدو صلاحه، وقال الآخر: حتى يطعم .
وقالت طائفة: وصلاحها أن يحمر أو يصفر. روينا هذا القول [عن]
مسروق . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ومن حجة من قال بهذا القول حديث
جابر .
7847 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا
عفان، قال: حدثنا
سليم بن حيان، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16001سعيد بن ميناء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674849أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع [الثمرة] حتى تشقح قيل: وما تشقح؟ قال: تحمر وتصفر، ويؤكل منها .
[ ص: 57 ] 7848 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا
أنس - يعني: ابن عياض - عن
حميد، عن
أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659914أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهي. قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ .
وفي بعض الأخبار: أن وقت ذلك طلوع الثريا .
7849 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887485أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا .
7850 - حدثنا
أحمد بن هارون، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، حدثنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أنه كان
يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا .
7851 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
عطية، عن
أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101572 "تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: "تذهب عاهتها ويخلص طيبها" .
[ ص: 58 ]
وقال بعضهم: إذا اشتد نوى البسر وأومن عليه الآفة فليشتره. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع جميع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها .
وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم .
7852 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا
عفان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، قال: أخبرنا
حميد، عن
أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678721نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد .
[ ص: 59 ]