ذكر النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله
7853 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال حدثنا
مسدد، قال: حدثنا
عبد الوارث، عن
أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685109نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة بها البائع، والمشتري .
7854 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال حدثني أبي، قال: حدثنا
إسماعيل، قال: أخبرنا
أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685109أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، قال: نهى البائع والمشتري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبهذا قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وعبيد الله بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي. وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول مرة:
[ ص: 60 ] لا يجوز ثم قيل له: فيه خبر، وذكر له حديث
ابن علية، عن
أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فقال به وقال: لم أحفظه وقال: اضربوا عليه، يعني على القول الذي كان قال به .