صفحة جزء
ذكر النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله

7853 - حدثنا يحيى بن محمد، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة بها البائع، والمشتري .

7854 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، قال: نهى البائع والمشتري .

قال أبو بكر: وبهذا قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار، منهم: مالك بن أنس وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي. وقد كان الشافعي يقول مرة: [ ص: 60 ] لا يجوز ثم قيل له: فيه خبر، وذكر له حديث ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فقال به وقال: لم أحفظه وقال: اضربوا عليه، يعني على القول الذي كان قال به .

التالي السابق


الخدمات العلمية