ذكر النهي عن بيع السنين
7855 - قال [ ...... ] : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
حميد بن قيس، عن
سليمان بن عتيق، عن
جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=670809أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين .
7856 - وحدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16001وسعيد بن ميناء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659863نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن
بيع الرجل ثمر [نخله] سنين غير جائز، وهو يبطل من وجوه: يبطل من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه، وهو بيع ما لم يخلق، فلا يدرى أيكون أم لا؟ وإذا كان كيف يكون: كثيرا أو قليلا أم
[ ص: 61 ] وسطا؟ وقد تحول دونه الآفات إن حملت النخل، فلا يصل إلى المشتري شيء ينتفع به .