ذكر النهي عن الثنيا في البيع إذا كان مجهولا لأن المبيع حينئذ غير معلوم
7857 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16001وسعيد بن ميناء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=694683أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة - وقال الآخر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=695238وبيع السنين - وعن الثنيا، ورخص في العرايا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في
الرجل يبيع ثمرته ويستثني منها نخلات بغير أعيانهن أو بكيلة معلومة. فقالت طائفة: البيع فاسد إلا أن يستثني نخلات بأعيانهن، أو جزءا من أجزاء معلومة. فممن كره أن يبيع الثمرة ويستثني منها كيلا معلوما: سعيد بن المسيب،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأحمد بن حنبل،
وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
ولا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أن يستثني نخلا غير معلوم، مثل أن يقول: عشر نخلات، ولا يشير إليهن بأعيانهن البيع في ذلك غير جائز عندهم .
[ ص: 62 ]
ورخصت طائفة أن يبيع الرجل الثمرة، ويستثني الكر أو الكرين .
روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين .
وروينا عن سالم أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته، ويستثني مكيلة معلومة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله: لا بأس أن يبيع الرجل ثمر حائطه، ويستثني من حائطه ثمر نخلة، أو نخلات يختارها، ويسمي عددها، ولو باعه مائة شاة إلا شاة واحدة يختارها كان البيع [جائزا] .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه باع من رجل ثمرته بأربعة آلاف، وطعام الفتيان .
7858 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: حدثنا
أبو الربيع، حدثنا
حماد، حدثنا
الزبير - يعني ابن عدي - :
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر باع من رجل ثمرته، فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، وطعام الفتيان، قال: فذهب الرجل للأكمة فقال: أيها الرجل ألقه، ذر أو دع .
وروينا عنه غير ذلك .
[ ص: 63 ] 7859 - حدثنا [ ..... ]
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية، وابن أبي زائدة، عن
ابن عون، عن
القاسم قال: لولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا [مرضيا] ما رأينا بذلك بأسا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولا يجوز الثنيا إلا معلوم المقدار إما جزءا من أجزاء معلوم أو نخلات يعزلهن، ويقع البيع على سائر النخل، فيكون المستثنى إما جزءا من أجزاء، وإما نخلات يقف عليهن البائع والمشتري، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=670081نهى عن الثنيا إلا أن تعلم .
7860 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
سعيد بن سليمان وزهير قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد، عن
عطاء، عن
جابر، nindex.php?page=hadith&LINKID=670081أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم .
[ ص: 64 ]