ذكر بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها
واختلفوا في
الرجل يبيع السلعة أو الثمرة إلا نصفها .
فقالت طائفة: لا بأس أن يستثني النصف، أو الثلثين أو ما شاء، إذا كان المستثنى منه معلوما. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والبتي،
والنعمان وكره ذلك
أبو بكر بن أبي موسى. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: لا أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك، ولكن يقول: أبيعك نصفها وأنا شريكك .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يكره أن يقول: أبيعك هذا ولي نصفه، ولكن يقول: أبيعك نصفه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا كان المبيع معلوما فالبيع جائز في كل ما ذكرناه .