ذكر الأمر بوضع الجوائح
7861 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
حميد بن قيس، عن
سليمان بن عتيق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح .
[ ص: 65 ]
اختلف أهل العلم في
الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحا، وخلى البائع بينها وبين المشتري ثم أصابت الثمرة جائحة. فقالت طائفة: يجب وضع الجوائح، على ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأبي عبيد، وجماعة من أهل الحديث .
7862 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
محمد بن الصباح، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، قال: لو
بعت من أخيك ثمرا ثم أصابته جائحة ما حل لك أن تأخذ منه شيئا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! .
7863 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
الحسن بن علي قال: حدثنا
أبو عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659913 "لو بعت من أخيك (ثمرة) فأصابته جائحة، فلا حل لك أن تأخذها (لم) تأخذ مال أخيك بغير حق؟! " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فاحتج من
وضع الجوائح بظاهر هذه الأخبار، وقال: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقد فرض الله طاعته، ولا يجوز ترك ظاهر الخبر للشيء يتوهمه متوهم، ولا لتوهين ذكره ذاكر، ولا يجوز ترك ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لسنة مثلها، أو إجماع،
[ ص: 66 ] فلا نعلم سنة عارضت هذه السنة، ولا أجمع أهل العلم على القول بخلاف حديث جابر .
وقالت طائفة: لا يرجع من اشترى الثمرة، وسلمت إليه بالجائحة تصيب الثمرة على البائع. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال
سفيان: كان
حميد يذكر بعد ذكر بيع السنين كلاما من قبل وضع الجوائح لا أحفظه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه
سفيان من حديث
حميد يدل على أمره بوضعها على مثل ما أمر بالصلح قضاء على الخبر، ويجوز غيره، فلما احتمل ذلك لم يجز أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب [لهم] إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت [بوضعه] . وحكي عن
النعمان أنه قال: لا يرجع بالجائحة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومال إلى هذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وقالت طائفة: الجائحة التي توضع عن المشتري: الثلث فصاعدا، ولا يوضع أقل من الثلث، والجائحة من الريح، والحريق، والبرد، وإن كان أقل من الثلث فمن مال المشتري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله: ليس جائحة الزرع جائحة. وكل ما بيع من الثمار بعد ما يبس فلا جائحة فيه .
[ ص: 67 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق إلى أن يخفف الثلث عن الذي اشترى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقال بعض أهل العلم: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659913 "إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ما حل لك أن تأخذ منه شيئا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!: إنما هو أن تبيعه الثمرة قبل يبدو صلاحها". قال: والدليل على أن ذلك كذلك: خبر
حميد عن
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=670711أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال رسول الله: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" .
قال: فدلت هذه اللفظة إذ هي موافقة للفظ حديث
جابر - أن المراد من حديث
جابر: من باع ثمرة لم يبد صلاحها، ولو لم يكن كذلك لم يفد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها شيئا، ويستحيل أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا معنى له، وإذا ثبت أن بائع الثمرة بعد أن يبدو صلاحها بائع ما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعه، وإحراز ثمنه، وأخذه بحق، بان أن مآل أخذ مال أخيه بغير حق: من باع ثمرة لم يبد صلاحها .
[ ص: 68 ]