ذكر بيع مبتاع الثمرة الثمرة بعد القبض قبل يصرم
اختلف أهل العلم في
الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل وتسلم إليه ثم يبيعها قبل يصرم، فرخصت طائفة في بيعها. وممن روينا عنه الرخصة في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وقال
أحمد: كيف يقدر على غير هذا .
7865 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، حدثنا
عبدة بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام لم يريا بأسا أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا أدركه ثم يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه .
وكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن .
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، فرويت عنه الرخصة، والكراهة .
7866 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا
عبد الوهاب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كان يكره إذا
اشترى الثمرة في رؤوس النخل أن يبيعها حتى يصرمها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قبض ثمر النخل في رؤوس النخل كقبض سائر السلع
[ ص: 70 ] إذا خلي بين المشتري وبين الثمرة، فإذا خلي بينه وبينها فبيعها جائز كبيع سائر السلع .