ذكر تفسير المحاقلة والمزابنة
واختلفوا في
تفسير المحاقلة: 7870 - فأخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عطاء، عن
جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=670080أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة .
والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وممن قال بظاهر هذا الحديث: أن المحاقلة بيع الزرع:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد . وبه نقول .
7871 - حدثنا
علان بن المغيرة، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم، حدثنا
محمد بن مسلم، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659864نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة .
[ ص: 72 ]
والمخابرة: على الثلث، والربع، والنصف بياض الأرض .
والمزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجرة بالزبيب. والمحاقلة: بيع الزرع قياما على أصوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي
تفسير المحاقلة وجه آخر .
7872 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين: أن
أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659845نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر في رؤوس النخل .
والمحاقلة: كراء الأرض .
7873 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا
عفان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، قال: أخبرني
الحكم قال: سمعت
مجاهدا يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670071نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل .
وأما المزابنة:
7874 - فإن
محمد بن عبد الله أخبرني، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد، وغير واحد: أن نافعا حدثهم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652053أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة .
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا .
[ ص: 73 ] 7875 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، قال: حدثنا
الليث، عن
نافع، عن
عبد الله أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670704لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري، nindex.php?page=hadith&LINKID=652053ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن
يبيع ثمر حائط إن كانت نخلا بتمر كيلا. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا أن يبيعه (بكيل طعام) نهى [عن] ذلك كله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فبيع الرطب في النخل جزافا بثمن يسمى كيلا: من المزابنة، ولا أعلمهم يختلفون أن بيع ذلك باطل، إلا شيئا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يثبت، أنكره
أحمد، وإلا العرايا فإنهم قد اختلفوا فيه، وفي تفسيره، وأنا ذاكره فيما بعد إن شاء الله - تعالى .
7876 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16880مجاهد بن موسى، حدثنا
ابن نمير، حدثنا
عثمان بن حكيم، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: لا بأس
ببيع التمر في رؤوس النخل بالبسر مكيلة إذا كان فيه دينار أو عشرة دراهم .
[ ص: 74 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأنكر
أحمد هذا الحديث، وقال: هو حديث منكر .
الأثرم عنه .