ذكر العرايا
7877 - حدثنا
محمد بن مهل، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنهم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=701444أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها، ولم يرخص في غير ذلك .
[ ص: 75 ] 7878 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عطاء، عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=659850أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة - والمزابنة بيع الثمر بالتمر - إلا أنه أرخص في العرايا .
7879 - أخبرنا
الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال أخبرنا
سفيان، عن
يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار قال: سمعت
سهل بن أبي [حثمة] يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652042نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: اختلف أهل العلم في القول بهذه الأخبار، فقال أكثر أهل العلم: بيعه جائز، جعلوه مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر، وعن بيع الرطب بالتمر، وعن المزابنة. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رحمه الله فيمن تبعه من
أهل المدينة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيمن وافقه من
أهل الشام، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحابه، وبه
[ ص: 76 ] قال أحمد بن حنبل،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، ومن تبعه من أهل العلم. وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذه الأخبار، وخالفتها، وقالت: هو بيع الثمر بالتمر .
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
هذا قول
النعمان وأصحابه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فبيع العرايا جائز على ما جاءت به الأخبار، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أرخص في
بيع العرايا هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر، وليس قبول أحد الخبرين أولى من الآخر، ولا فرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند المرء وإذنه في العرايا، فمن استثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند المرء ما أذن فيه من السلم وأبى أن يقبل الاستثناء في العرية من جملة ما نهى عنه من بيع الثمر بالتمر، تناقض في مذهبه غير متبع ما يجب عليه فيه فأما دعوى بعض أصحاب الرأي أن بيع العرايا منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر فهو نفس المحال، لأن الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المزابنة هو الذي روى الرخصة في العرايا، فأثبت النهي والرخصة معا، ولا يكون الرجل متبعا للسنن حتى يضع الأخبار مواضعها ويقول بكل خبر منها في موضعه .
[ ص: 77 ]