ذكر اختلاف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا
7880 - أخبرنا
محمد بن عبد الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب (ح) وأخبرنا
الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين: أن
أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659853أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق. أو في خمسة أوسق .
شك داود لا يدري خمسة أوسق، أو دون خمسة .
واختلفوا في
قدر ما يجوز أن يباع من العرايا ففي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة شك الراوي له في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله يقول: خمسة أوسق، لا يجاوز ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا أفسخ البيع في خمسة، وأفسخه في أكثر من خمسة أوسق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والذي به أقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ولا يجوز أن يستثنى من الشيء المنهي عنه إلا بيقين، فبيع دون خمسة أوسق جائز، إذ ذلك ما لا شك فيه، وبيع خمسة أوسق لا يجوز، لأن فيه شكا، ولا يجوز أن يستثنى من يقين ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الثمر بالتمر الشك .
[ ص: 78 ] 7881 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12205العلاء بن عبد الجبار، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، قال: حدثنا
محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان، عن
واسع بن حبان، عن
جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=935666أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق، والوسقين، والثلاثة والأربعة قال جابر: في كل عشرة أوسق قنو يوضع في المساكين، (وقال: هم الذين يشترطون ذلك على تجارهم) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي هذا حجة لمن قال إن الرخصة إنما جاءت في دون خمسة أوسق، يدل على صحة هذا القول حديثه الآخر أنه كان لا يخرص العرايا .
[ ص: 79 ] 7882 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا
الحسن بن علي قال: حدثنا
أبو عاصم - وثبتني بعض أصحابي - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
فطر الأنصاري، عن
محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرص العرايا، ولا أبو بكر، ولا عمر رضي الله عنهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فدل قوله هذا على أن الذي أبيح من
بيع العرايا ما لا يخرص، وهو دون خمسة أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب في خمسة أوسق صدقة .