ذكر بيع النخل قبل الإيبار وبعده
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=913839 "من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" .
7886 - حدثنا
محمد بن مهل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686936 "من باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والإبار: التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث من النخل فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا .
وفي قوله: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" بيان على أن من باع نخلا لم يؤبر أن الثمرة للمشتري، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وكذلك قال
النعمان، ويعقوب، وعامة أهل العلم، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمرة النخل من النخل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة الثابتة .
[ ص: 84 ]