ذكر النفخ في اللحم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: في هذا المعنى
النفخ في اللحم روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه نهى عنه .
7892 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
أبو نعيم، قال: حدثنا
يوسف بن صهيب، قال: حدثني
كليب الأودي عن
علي، قال: خرج
علي من هذا القصر عليه ثوبان فقام على القصابين، فقال: يا معشر القصابين، من نفخ فليس منا .
[ ص: 88 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: لا يجوز ذلك .
ومن الغش أن
يشاب اللبن بالماء، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بإسناد لا يثبت أنه نهى عن ذلك، وبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رحمه الله أنه سئل عن ما يغش من اللبن بالماء أن الناس يهريقونه، فقال: لا أرى ذلك، ولكن أرى أن يعطى المساكين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يباع على أنه ماء مشوب بلبن، ومنهي عن ذلك، ولا أرى أن يتصدق بمال المسلم بغير حجة .
ومن الغش التطفيف في الكيل والوزن وفاعله خائن: قال الله عز وجل: (
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ) ، روي عن
مجاهد أنه قال: العدل، بالرومية، وقال عز وجل: (
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) الآية .
[ ص: 89 ]
أخبرني
علي عن
الأثرم، عن
أبي عبيدة قال: المطفف: الذي لا يوفي .
7893 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
أبو غسان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يا معشر الأعاجم، إن الله عز وجل ابتلاكم بأمرين هلك [بهما] من كان قبلكم من القرون: الكيل والميزان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن
البخس في الكيل والوزن محرم والوفاء في الكيل: أن يمد المكيال، وفي الوزن أن يعتدل لسان الميزان .
[ ص: 90 ] 7894 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد بن جعفر: أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ابتاع شيئا فحثي له في المكيال، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أرسل يدك، ولا تمسك على رأسه، فإن لي ما أخذ المكيال .
7895 - حدثنا
محمد، حدثنا
سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14246إسماعيل بن زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية، عن
إسماعيل بن سميع، عن
ماهان الحنفي قال: مر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود برجل يزن ذريرة، ورجل يقول له: أرجح، فقال عبد الله أقم اللسان، إن شئت بعد فأرجح، وإن شئت فأمسك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وليس للكيال أن يدق المكيال ولا يزلزله، ولا يتكفف بيديه على رأس المكيال، وذلك خيانة من فاعله إن كان المستوفي المشتري أو أمينا بينهما بغير إذن رب الشيء، فإن أذن البائع أن يزيد في الكيل والوزن فلا حرج حينئذ على الكيال، وهو مستحب من فعل البائع، وذلك للحديث الذي .
[ ص: 91 ] 7896 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب، قال: سمعت
سويد بن قيس يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711274جلبت أنا ومخرمة الكندي بزا من هجر فجلبناه إلى مكة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فاشترى منها، سراويل وثم وزان يزن بأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا وزان زن وأرجح"، قلت: من ذا؟ قالوا: رسول الله .
7897 - وحدثنا
موسى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
محارب، عن
جابر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=694562اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مني بعيرا فوزن ثمنه وأرجح لي .