ذكر الشراء بالدراهم الرديئة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: اختلف أهل العلم في
الشراء بالدراهم الزيوف فرخصت طائفة: أن يشتري بها إذا بين .
[ ص: 92 ] 7898 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
حجاج، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج، قال: أخبرني
أبو فروة، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن خطبة خطب بها
عمر رضي الله عنه لم أحفظها غير أن فيها: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن زافت عليه أوراقه فليأت السوق فيقول: من يبيعني بها سحق ثوب، أو دابة، ولا يغرر بها مسلما .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال: لا بأس بإنفاق الزيف إذا بين، ولا ينفق الستوق وإن بين .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية: إن اشترى عنبا بدرهم زيف وقال: من يبيع العنب الطيب بالدرهم الزيف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في الدراهم النحاس أو الرصاص: اشتر به طعاما وأعلمهم ذلك .
وقال إسحاق: لا بأس بذلك إذا بين. وذكر قول
عمر رضي الله عنه .
[ ص: 93 ]
وكرهت طائفة إنفاقها إشفاقا أن يغر بها البائع أو من تقع في يديه، مسلما. وقد روينا في ذلك رواية ثانية عن
عمر .
7899 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، حدثنا
عبد الأعلى، حدثنا
حماد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس: أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كانت له نفاية في بيت المال، فباعها بنقصان، فنهاه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، فكان يدقها بعد ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يجوز أن لا يكون قول
عمر هذا خلاف القول الأول، وذلك أن لمن بيده دراهم رديئة أن يشتري بها عرضا من العروض، ولا يشتري بها دراهم أقل من وزنها، فتكون بيع الفضة بالفضة متفاضلا بما في أضعاف الدراهم الرديئة من الفضة، وهو عندي كذلك، فلا يكون على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه يختلف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في الدرهم الزيف: إن كان فيه نحاس لا يشترى به شيء، ولكن يقطعه .
وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل: بيع الرجل بالدرهم الزيف؟ قال: أما [اليوم] فلا يعجبني .
[ ص: 94 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أحب أن لا يتبايع الناس بالزيوف من الدراهم، لئلا يغر بها مسلم، فإن ابتاع رجل بها لم يحرم البيع إذا بين حتى يستوي فيه علم البائع والمشتري .