ذكر الخيار الذي جعل لمشتري المصراة بعد الحلب بين أن يرد المصراة مع صاع من تمر أو حبسها والرضا بالعيب
7902 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659798 "لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها له ومعها صاعا من تمر" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يدل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإبل والغنم في الحكم مع اختلاف ألبانها في القلة والكثرة، واختلاف ألوان التمور، واختلاف قيم الألبان في البلدان والأوقات لما جعل الصاع من التمر عوضا عن لبن المصراة على سبيل ما ذكرناه من اختلافها وتباينها على أن ذلك غير معقول عللها، بل هي عبادة تعبد الله بها خلقه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتسليم لذلك يجب، ولا يجوز حمل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذا أو نحوه على القياس والنظر .
[ ص: 96 ]