ذكر الخبر الدال على أن حكم البقرة إذا ابتيعت مصراة كحكم الناقة والشاة
7903 - أخبرنا
حاتم بن منصور: أن
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي حدثهم: حدثنا
سفيان، حدثنا
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: قال
أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659813 "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية وهو من الغرور والخدع. وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز، ويأثم فاعل ذلك إذا كان بالنهي عالما .
وقد اختلف أهل العلم في
معنى المصراة .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك من يحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري .
وحدثني
علي عن
أبي عبيد أنه قال: المصراة: الناقة، أو البقرة،
[ ص: 97 ] أو الشاة، التي قد صري اللبن في ضرعها، يعني: حقن فيه، وجمع أياما فلم يحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء وصريته. قال الأغلب:
رأت غلاما قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان شرته
ويقال: إنما سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت، والمحفلة هي: المصراة بعينها، وإنما سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته، [ومنه] قيل: قد احتفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا، ولهذا سمي محفل القوم، وجمع المحفل محافل .