صفحة جزء
ذكر النهي عن النجش في البيوع

7909 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش .

7910 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستقبلوا ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض" . [ ص: 101 ]

7911 - حدثنا ابن الصباح، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تناجشوا" .

وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال في قوله: "لا تناجشوا": أن يزيد الرجل في السلعة لا يريد شراءها ليقتدي به [السوام] .

قال أبو بكر: واختلفوا في عقد البيع الذي نجش فيه، فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: الناجش عاص إذا كان بالنهي عالم، والبيع جائز، لأن النجش غير البيع. وممن نحفظ هذا عنه: الشافعي، وأصحاب الرأي. فأبطلت طائفة عقد البيع إذا فعل ذلك البائع أو فعل بأمره، هذا قول طائفة من أصحاب الحديث .

قال أبو بكر: ومما يحتج به لمن أجاز البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض". فإذا دلت السنة وما لا أعلمهم يختلفون فيه: أن بيع المصراة جائز، وإن كان البائع بتصريه عاصيا، [ ص: 102 ] فكذلك البيع جائز، أو إن كان الناجش عاصيا، غير أن من سنة إحدى البيعتين (ما لأخرى، فلزمه) أن يجعل المشتري للسلعة التي نجش فيها بالخيار، كما يجعل لمشتري المحفلة الخيار. وقد قال بهذا بعض أهل العلم:.

7912 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد بن هارون عن العوام، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى قال: سمعته يقول: الناجش آكل ربا خائن .

التالي السابق


الخدمات العلمية